جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٣

صرف الزكاة في بناء بروج البلد، أو للتزويج، 2/79

صرف الفقير الزكاة في شراء الأصول، 2/52

ضم الذهب إلى الفضة في نصاب الزكاة، 2/14

عدم احتساب الدين على فقير من الزكاة، 2/54

عدم التوكل عمن لا يخرج الزكاة، 4/549

كيفية اخراج الزكاة في الخلطة، 2/17

كيفية اعطاء الزكاة لليتيم، 2/52

كيفية الخلاص من الزكاة غير المؤداة، 2/69

كيفية تزكية الزراعة المشتركة، 2/35

كيفية حساب الزكاة بعد بيع المحصول، 2/12

كيفية زكاة الحلي، 2/19

كيفية زكاة الديون، 2/75

لا تعطى الزكاة لدفع خصومة على المزكي، 2/26

زكاة

لا زكاة على الوكيل بالبيع، 2/81

لا يجمع جنس لجنس مختلف لحصول نصاب الزكاة، 2/44

ليس من سهم الغارمين دفع الغرامات عن سفهاء القبيلة، 2/75

ما تخرج منه زكاة الفطر، 2/82

ما يخرج قبل الحصاد بقصد الزكاة، 2/45

مصرف الغارمين ولو غير فقراء أو مخالفين في المذهب، 2/31

معنى القول في الخلطة في غير النقدين، 2/21

مقدار زكاة المزروع بماء مشترى، 2/8

من يخرج زكاة الفطر، 2/84

منع اعطاء الشريك زكاته لشريكه، 2/58

منع الدَّين للزكاة، 2/36

هل تسقط تكاليف زكاة الزرع، 2/76

هل يتقادم حق الزكاة، 2/71

وجوب الزكاة على الأنبياء عليهم السلام، 2/10

وضع مقدار الدين من الزكاة، 2/82

٣٬٣٤٢ / ٣٬٦٤٩