جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٣

ضمان الجناية في الطواف، 5/321

ضمان الجناية من الإفزاع، 5/322

ضمان الدال على الاتلاف، 5/332

ضمان الدال على فعل الجناية، 5/303

ضمان الرهن باستعمال المرتهن له، 4/452

ضمان الرهن باستعماله ولو بالشرط، 4/453

ضمان العارية، 4/507

ضمان المتلفات بالدلالة عليها، 5/321

ضمان المستصرخ لبغي أو ظلم، 5/302

ضمان الواعد بالاستئجار إن أخلف وعده، 4/407

ضمان الوديعة بالتقصير في حفظها، 4/465

ضمان الوديعة بتبديلها، 4/464

ضمان الوكيل بالمخالفة، 4/539

ضمان جناية البهيمة على سائلها، 5/311

ضمان ما أتلفته البهائم، 5/332

ضمان ما أتلفه من دواب الغير، 5/310

ضمان ما استخلص من السارق وترك دون حفظ، 5/219

ضمان من مات في حبس متهم، 5/324

ضمان من ورط آخر بسفر غير مفيد، 4/579

عدم ضمان من مر على عثرة ولم يزلها، 5/330

ضمان

لا ضمان باسقاط الحمل خطأ بدون قصد، 5/328

لا ضمان على الوديع بلا تقصير، 4/470

لا ضمان على من غير المنكر ولو من غير ولايته الحسبة، 4/576

وجوب تسليم الأمانة، والكلفة على المرسل، 4/579

ضياع

ضياع الوديعة دون تسيب، 4/461

٣٬٣٨٢ / ٣٬٦٤٩