جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٦

صوم المسافر في رمضان عن الظهار، 2/123

كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه، 3/293

ما يصح في العتق المترتب على الظهار، 3/289

مخاطبة الزوجة يا أمي للتودد ليس ظهاراً، 3/295

موجب الظهار وتقديم الكفارة وتأخيره، 3/288

عادة

اختلاف مدة النفاس في المبتدأة والمعتادة ومتغيرة العادة، 1/154

الدم وقت العادة من الحامل حيضة، 1/135

انتظار الحائض التي استمر بها الدم بعد العادة، 1/123

تغير عادة الحيض، 1/139

حكم معاشرة النفساء بالطهر قبل عادتها، 1/157

عادة النفساء وطهرها، 1/153

مجاوزة النفاس للعادة، 1/156

عارية

إعارة الأرض لزرع طويل الأجل للإنبات، 4/509

العارية لا تضمن إلا بالتعدي، 4/508

حفظ البيت المعار، 4/508

ضمان العارية، 4/507

لا يشترى الشيء من مستعيره، 4/510

عاقلة

انقضاء العشيرة وبقاء القبيلة في العاقلة، 5/362

تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة، 5/349

جناية الصبي، وتحديد ما على العاقلة، 5/313

جناية المجنون عليه وعلى عاقلته، 5/304

عاقلة المولى في الدية، 5/361

عبادة

اخلاص النية في الصلاة وبقية العبادات، 1/347

٣٬٣٩٥ / ٣٬٦٤٩