جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٨

عتق

أثر استحالة الفعل في الحلف، 5/382

اجزاء العتق بغير رضا عن الكفارة، 5/391

استخدام المسترقين غصبا من الأحرار، 5/392

اشتراط العقل في المعتَق، 5/378

اعتاق المستغرق بالديون، 5/377

اعتاق عبد الغير، 5/374

اعتبار المكاتب حرًّا منذ المكاتبة، 5/399

الاستبراء والنسب في المتسراة إذا تركها السيد، 5/398

الاعتاق في الصحة وفي مرض الموت، 5/375

الاعتاق مع الإبهام، 5/380

التدبير في الصحة من التركة أو ثلثها، 5/401

التدبير في حكم الوصية، 5/397

التصرف في حالات عتق الرقيق جبراً مجاناً، 5/396

التكفير بالعتق أن تبين أن العبد حر، 3/294

الرجوع عن تدبير عبده، 5/391

العتق في مرض الموت من الثلث أو جميع التركة، 4/29

العتق فيه مع المديونية، 4/144

الفرق بين التدبير والوصية به، 5/402

المدبرة وحكم وطء السيد لها، 5/388

الوصية بعتق عبده بعد موته، 4/47

عتق

بطلان الشروط المخالفة للشرع، 5/380

بيع العبيد ما تعورف بيعهم له، 5/399

بيع المدبّر، 5/386

بيع المعتَق واعتاق بدلٍ عنه، 5/384

تبعية ولد الأمة إن اشتراها الزوج، 5/393

تحمل العشيرة دية المعتق بالولاء، 5/350

تعلق مهر زوجة العبد بذمته بعد العتق، 2/485

٣٬٣٩٧ / ٣٬٦٤٩