جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

بيع الفضة المختلطة بالنحاس، 4/385

حمل كل من الذهب والفضة على الآخر، 2/15

ضم الذهب إلى الفضة في نصاب الزكاة، 2/14

ما يحل من آنية وأدوات الذهب والفضة، 2/388

منع التأجيل في بيع الذهب بالفضة، 4/383

فضولي

ثمن ما باعه الفضولي وصاحبه ساكت، 4/554

فساد بيع الفضولي، وفسخه، 4/334

فقر

إيصاء من توانى بالحج ثم افتقر، 2/191

فقر

دفعه الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره، 2/87

أخذ الوصي الفقير من الوصية، 4/84

أخذ الوصي الفقير من الوصية، وتعيين وصيين، 4/53

أموال المسجد لمصالحه لا للفقراء، 1/572

اعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم، 4/16

اعطاء الوكيل ما هو حق للفقراء دون معرفة الموكل، 4/545

الوصية للفقراء والمساكين بحسب ما يراه الوصيّ أكمل، 4/62

الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح، 3/531

حكم اطعام الكفارة للضيوف غير الفقراء، 2/224

حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء، 3/553

حكم مخالطة السلطان الجائر، للفقر، 5/480

حكمها، وهل على الفقير وصية ؟، 4/86

عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث، 4/126

مصرفها للفقراء أو بيت المال، 4/525

معنى الفقير والمسكين والأرمل والضعيف في الوصية، 4/93

أكل الناذر الفقير مما نذره، 2/271

٣٬٤١٧ / ٣٬٦٤٩