جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨

تعلق مهر زوجة العبد بذمته بعد العتق، 2/485

تعليق ابراء الزوج من المهر على عدم زواجه بأخرى، 2/511

تعويض الزوجة القاعدة عن أيام السفر بالأخرى للإقامة، 2/398

توارد النكاح من الأصيل والوكيل على امرأة واحدة، 2/468

توجيه الرجم بالنكاح في الدبر، 5/195

نكاح

توجيه منع تزويج المعتدة، 3/318

توجيه منع نكاح الكتابيات حال الحرب، 2/446

توكيل الأسيرة من يزوجها لمريدها إن خافت الفساد، 2/551

توكيل المرأة أجنبيا لتزويجها في حال تعسف الأولياء، 2/452

توكيل المرأة بالتزويج والتطليق، 4/542

توكيل الوكيل لغيره في التزويج، 4/552

تولى الجاهل الزواج إذا كان ضابطا لألفاظه، 2/510

تولي الأعمى عقد النكاح، 2/511

تولي طرفي العقد بحضور الولي، 2/407

ثبوت الخيار للمرأة في التزويج، 2/417

ثبوت الزوجية بالتصادق، 2/520

ثبوت الصداق والميراث للصبية غير المستأمرة، 2/554

ثبوت المهر ولو لم يكتب، 2/411

ثبوت النسب بالنكاح الفاسد، 2/504

ثبوت النكاح واستحقاق الصداق بالشهرة، 2/490

جعل المرأة وصية أو وكيلة بالتزويج، 2/503

جمع بنات العم ونحوها، 2/420

حرمة الأم برؤية فرج ابنتها، 2/421

حرمة الزوجة بعلمها بزنى الزوج، 2/497

حرمة الزوجة بموافقة أمتها حراماً جاهلاً، 2/554

نكاح

حرمة العبد المملوك على مالكه بعضه، 2/558

٣٬٤٨٧ / ٣٬٦٤٩