جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

من له حق العفو في الصداق، 2/498

منع التسري بالزانية كمنع الزواج بها، 5/181

منع الزواج في العدة من طلاقه الرابعة، 2/508

نكاح

منع النكاح بمن أقر بزناه بها، 2/515

مهر الميتة غير المدخول بها، 2/495

نكاح المبتوتة المختلى بها، 2/526

نكاح المختلطة، 2/552

نكاح المختلعة بأمر أبيها دون رضاها، 2/525

نكاح من طلقت للوطء في الحيض إذا كذبت نفسها، 2/409

هل تحرم الزوجة بالزنى بأختها، 2/556

هل تحرم الزوجة بالزنى بأختها، 2/558

هل تحرم زوجة من ادعى الزنى كاذبا ؟، 2/459

وجه تحريم نكاح الأمة فوق الحرة، 2/431

وجوب الصداق على الزوج العاقد على مطلقته بعد العدة، 2/460

وجوب المهر أو مهر المثل عند عدم التسمية أو حرمة المسمى، 2/518

وجوب عدة الحائض بالحيض ولو انقطع الدم للرضاع، 2/540

وطء من ظنها زوجته لا يحرمها عليه، 2/464

وعد أخت زوجته بالزواج بعد طلاق أختها، 2/478

ولاية البعيد مع ولي صغير غافل، 2/541

ولاية ولي مخالف مع وجود ولي موافق، 2/553

ولي المرأة الصغير وتزويجه لها، 3/410

نهار

الوقت بين الفجر والشمس نهار أو ليل، 1/311

نهار

حكم من تحيض نهاراً دون الليل، 1/134

نهر

٣٬٤٩٠ / ٣٬٦٤٩