جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤

أثر الهبة على الزكاة، 2/57

إبراء الوالد لنفسه من ضمان عليه لولده، 4/502

إحراز الصبي للعطية، 4/500

اباحة المال تشمل الغلة والأصل في الاطلاق، 4/492

اشتراط الإحراز في العطية، 4/501

هبة

اشتراط الاحراز للهبة، 4/487

اشتراط القدرة على تسليم الهبة، 4/482

الايثار في الهبة لأحد الأولاد، 4/477

البيع مع هبة بقصد الحيلة، 4/330

التسوية بين الأولاد في العطية، 4/501

التسوية في العطية للذكور والاناث، 4/475

التصرفات التي تثبت بها العطية ( موانع الرجوع بها )، 4/493

الرجوع عن العطية للصبي، 4/496

الرجوع في الهبة قبل القبض، 4/481

الرجوع في الهبة لاتقاء الضرر أو الخديعة، 4/486

العطية أو الوصية لأحد أولاده، 4/499

العطية بعد الاحراز مع جهل كاتب صكها، 4/477

العطية على شرط، 4/497

المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها، 4/482

الموعود بالهبة إذا انتفع بها قبل الإعطاء، 4/490

الهبات لبعض الورثة بقصد حرمان غيرهم من الإرث، 4/212

الهبة بقصد الالجاء عن الورثة، 4/488

الهبة لزوجة شخص تستحقها ولو طلقها، 4/486

الهبة للمعتَق، والرجوع فيها، 4/479

بطلان الإبراء من الصداق وهي في مرض الموت، 4/491

هبة

تحلية الصبي هل هي هبة ؟، 4/483

٣٬٤٩٣ / ٣٬٦٤٩