جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٠٤

وصية

حكم الوصية بما باعه بالخيار، 4/15

حكم الوصية لوارث، 4/50

حكم بقاء كتابة الوصية مع انفاذها في الحياة، 4/14

حكم وصية الميت بإقامة قراء وطعام، 4/130

حكمها، وهل على الفقير وصية ؟، 4/86

دخول التوابع في الوصية، 4/131

دخول الماء في الوصية بالنخل، 4/140

دفع الثمن في الوصية بأصل، 4/26

ربط الوصية بوقت محدد، 4/97

رجوع الموصى به لورثة الموصي إن تعذر تنفيذ الوصية، 4/78

رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم، 4/43

شمول الوصية بالثياب المتقطع والجديد، 4/76

شمول مدلول كلمة مال للاراضي والنخيل، 4/7

شمولها الأموال والأولاد، 4/38

صرف الوصية في الصيانة، 4/18

صرف الوصية لعمار المسجد لشراء باب له، 4/18

صك الوصية غير المبدوء بالبسملة، أو المتقطع، أو بخط الوصى، 4/73

صيام الوصي عن الموصي بأجرة، 4/110

ضمان المستحقات ولو لوارث تقدم على الوصية، 4/46

عدم تغيير صفة الموصى له، 4/139

وصية

عدم تقييد نوع العملة في كتابة الوصية إذا عرفت، 4/123

عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث، 4/126

قبول الوصي بعضها، 4/37

قتل العبد المدبر سيده، 4/31

قتل الموصى له للموصي، 4/30

كتابة الوصية بما عليه، أو الدينونة به، 4/97

كيفية الصوم عن الموصي بأجرة، 2/132

٣٬٥٠٣ / ٣٬٦٤٩