جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٢١

الحسبة للأيتام والعذر في عدمها، 5/491

الرجوع عن الحوالة ليتيم قبل بلوغه، 4/559

الشفعة لليتيم والغائب، 4/353

المخالصة من حقوق يتامى وبالغين، 4/605

النفقة على اليتيم، 3/420

بيع أصول مال اليتيم، 3/435

بيع الأصول لعدم كفاية الغلة لنفقة اليتيم، 3/421

يتيم

بيع القاضي مال اليتيم المستغرق بالدين يسري على الأيتام، 5/63

بيع مال اليتيم بالمزاد، 4/304

تسليم الدية وفي أولياء الدم أيتام، 5/356

تسليم اليتيم ماله بالبلوغ دون اخراج الزكاة بلا إذنه، 3/447

تسليم مؤخر الصداق مع وجود اليتامى، 2/404

تصرف اليتيم بالبيع قبل الرشد، 3/441

تعليم القرآن لليتيم، 3/405

تقبيض الوصي مال اليتيم لأمه، 3/431

تنفيذ الوصية التي فيها أيتام، 4/108

حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم، 4/647

دفع المال لليتيم بالبلوغ أو الرشد، 3/441

رعاية اليتامى بقبض أموالهم واصلاحها، 5/450

ضمان وكيل اليتامى ما أعطاه لزوجة لم تثبت زوجيتها، 4/167

كيفية اعطاء الزكاة لليتيم، 2/52

محاباة اليتيم في القسمة، 4/583

مراعاة الأصلح في تثمير مال الأيتام، 4/81

منع وكيل المسجد واليتيم من المزايدة في أموالهما، 4/262

نفقة اليتيم بالفرض أو بالمصلحة، 3/47

نفقة اليتيم على الورثة والعصبة، 3/39

نفقة اليتيم، 3/62

٣٬٥٢٠ / ٣٬٦٤٩