جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٠٢

تلف النخلة المبيعة بالخيار … 306

بيع الخيار مع الجهالة للمدة … 306

غلة المبيع للمشتري إلى حصول الإقالة … 307

بقاء حق الفسخ للجهالة إلا بالتصرف بالمبيع … 307

تحريم بيع المتنجسات … 308

توثيق بيع الفلج بيع خيار … 309

نقض البيع الواقع بخلاف الشرع … 310

بيع ايصالات الرسوم بأكثر منها . … 311

بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه … 311

مقايضة تمرين في معانين … 312

بيع الخيار، والغبن الفاحش … 313

ادعاء الغش في البيع على النموذج … 314

بيع الاستجرار … 314

العبرة برؤية المبيع لا بتسميته بغير اسمه … 315

بيع ما ليس عنده فاسد … 316

أثر الصيغة في البيع … 317

ما يترتب على بيع المجهول … 317

بيع الخيار قبل القبض … 318

تعليق البيع بالاقالة وحكم الغلة قبلها … 319

بيع النخيل مع شربه المجهول … 320

لا يجب رد غلة بيع الخيار … 321

الماء تابع للنخل المبيع … 321

بيع مال الغير … 322

الرد بالعيب لظهور خيار في المبيع … 323

بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة … 323

كيفية التوبة من بيع الخيار بالنسبة للغلة … 324

الشراء بالاستجرار مع تعجيل مبلغ من المال … 325

فك جزء من المبيع بالخيار … 325

بيع الخيار ثم بيعه ثانية أو بيع أصله … 326

٣٬٦٠١ / ٣٬٦٤٩