جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٤٥

الجواب :

لعله يقول إنها خاصة بزمان الدخول، فلا تتناول الزمان الذي قيل قبله ولا الذي بعده، فهي بهذا الاعتبار خاصة في زمان واحد لكنه مبهم لا يدرى إلا بعد وقوع الدخول .

وأما القائل بعمومها لكل زمان فإنه إنما أطلق عليها اسم العموم باعتبار صلاحيتها لكل وقت يقبل الدخول، سواء في ذلك الوقت الذي دخلت فيه وغيره، غير أن الطلاق لا يقع إلا بالدخول . والله أعلم .

الفرق بين النسخ بالاجماع والتخصيص به

السؤال :

قولهم لا يجوز النسخ بالإجماع وإن كان بعد وفاته " . ما وجهه مع قولهم بثبوت التخصيص به مطلقاً وما الفرق بين الصورتين ؟

الجواب :

النسخ تغيير للحكم بعد استقراره، ولا يكون ذلك إلا بدليل عن الله ورسوله " .

وأما التخصيص فهو تبيين للمراد من اللفظ، وذلك يقع حتى بقرائن الأحوال . ألا ترى أنه لو قال قائل : " جاء المسلمون " والناس ينتظرون مجيء أعيان مخصوصين فإن السامع العارف بالحال يقضي بأن الجائين هم

٣٬٦٤٤ / ٣٬٦٤٩