جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٦

الجواب :

يخرج في ذلك الخلاف الثابت في إمامتهم، فمن أجازها يلزم على قوله القطع ومن لا يجيزها يلزم على قوله عدمه ولا تهرب عن الجماعة، فإن كان فرضاً فذاك فذاك وإلا فصلها معهم نفلاً والله أعلم .

قال السائل :

عمن وجدهم يصلُّون جماعة في وقت يجوز فيه التطوع أتأمرهم بالصلاة معهم تطوعا أم السلامة أسلم ؟

الجواب :

صلِّ خلفهم فرضاً ونفلاً ما لم يفسدوها بشيء والله أعلم .

تسوية الصفوف في المسجد الحرام

السؤال :

عن تسوية الصفوف في المسجد الحرام هل هو لازم كغيره أم مخصوص بعدم ذلك ؟

٣٧٠ / ٣٬٦٤٩