جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

قال أربعون رجلا وقيل غير ذلك، فلو صلى الإمام بأربعين مع هم امرأة ثم انتقضت صلاة واحد منهم صحت صلاة الباقين وأيضا فلو صلاها بتسعة وثلاثين رجلا ومعهم امرأة انعقدت صلاتهم ولو لم يلزم المرأة ذلك والله أعلم .

صلاته منفردا ثم بجماعة

السؤال :

رجل صلى في مسجد وأعقبته جماعة، أيصلى مع الجماعة ويجعل صلاته الماضية نفلا أم بدلا أم صلاته الماضية التى مضت أحسن أم كيف الأحسن ؟ أفتنا .

الجواب :

صلاته الأولى هي الفريضة، ويجعل الثانية نفلا وإن شاء بدلاً، والله أعلم .

٣٩١ / ٣٬٦٤٩