جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣١

بالعقود }(1) وقوله تعالى ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾(2) والله أعلم .

تبعية المرأة لزوجها في السفر

السؤال :

رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطنا هل له أن يخير امرأته بين أن تصلي قصرا أو تصلي بصلاته تماما أم ليس له ولا لها أن تصلي بصلاته ولو جبرها ؟

الجواب :

إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذي أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة ها هنا، ولها أن تصلي قصرا إن شاءت، فإذا رجعت إلى وطنها أتمت وذلك كله إنما يكون عن رضا منه، وإنما جاز هذا لكون التبعية حقا وله أن يترك حقه فترجع المرأة إلى حكم نفسها . والله أعلم .

(1) سورة المائدة، الآية 1

(2) سورة الصف، الآية 3

٤١٥ / ٣٬٦٤٩