جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

الأصل الإتمام عند جهل التابع بالأمر

السؤال :

مملوك بين شركاء وهو في بلاد بعضهم اتخذها وطنا وبعضهم لم يتخذها كيف يصلى فيها وطنا أو سفرا ؟

الجواب :

حكم الوطن يغلب على السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلى اربعا زاد على الواجب في السفر، وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالاتمام أولى والله أعلم .

الاسفار التي يباح منها القصر

السؤال :

صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين الصلاة والصيام وسائر الأحكام ؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة ؟ وما معنى قول الأصحاب أن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون ؟ وما صفة اتخاذ الوطن ؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه ؟ وبأى حال يعتبر المكلف موطنا ؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون ؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك ؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين

٤٢٢ / ٣٬٦٤٩