الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨الأصل الإتمام عند جهل التابع بالأمر
السؤال :
مملوك بين شركاء وهو في بلاد بعضهم اتخذها وطنا وبعضهم لم يتخذها كيف يصلى فيها وطنا أو سفرا ؟
الجواب :
حكم الوطن يغلب على السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلى اربعا زاد على الواجب في السفر، وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالاتمام أولى والله أعلم .
الاسفار التي يباح منها القصر
السؤال :
صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين الصلاة والصيام وسائر الأحكام ؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة ؟ وما معنى قول الأصحاب أن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون ؟ وما صفة اتخاذ الوطن ؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه ؟ وبأى حال يعتبر المكلف موطنا ؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون ؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك ؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين