الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥١الجواب :
أما المشترط على نفسه السكنى في عقد التزويج فقيل يُصَلِّي وطنا وقيل قصراً إن لم ينوها وطناً لنفسه، وهذا فيمن شرطت عليه زوجته ذلك في عقد التزويج . وأما الشرط بعد العقد فلا يثبت، وفي الشرط قبله خلاف وقد كانت المرأة تابعة للرجل في حكم الصلاة، وبالتزام هذا الشرط صار تابعا لها عند بعض فانعكس الأمر، ويعجبنى أن يقصر إذا كان له وطن ولم تشترط عليه أن يجدد معها وطناً والله أعلم .
الاتمام حيث توطن واستقر
السؤال :
مسافر أقام في بلد أربعين سنة ونحوها، هل يجوز له أن يُصَلي قَصْراً والحالة هذه ؟ تفضّل بالجواب .
الجواب :
أما من طالت إقامته في بلد فإنه إن كان مسافراً لم يتخذها وطنا فحكمه مسافر وإن طال وقته وقد مضت السنة، إذ يقصر المسافر ولو أقام عشر سنين، وأرى هذا المسافر قد زاد على العشر وذكرت العشر للمبالغة في طول المدة ولعله كسفر أهل زنجبار يتخذ بعضهم الشوانب والبيوت والسرارى والجوارى ويجمع بين الصلاتين يزعم أن وطنه عمان ولو وصل