جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠١

ومن أجاز العقد باثنين رأى أن الشارع جعل الاثنين حجة في الشهادات فأثبت عقدهم لذلك .

ومن أجاز عقد الواحد نظر إلى معنى العقد وهو أنه لا يكون إلا بين متعاقدين وأقل ذلك اثنان أحدهما الإمام . ويمكن أن يستدل له بعقد عمر على أبي بكر وقد عقد عبد الرحمن بن عوف على عثمان حين جعل أهل الشورى الأمر إليه، وعقد موسى بن عليّ على المهنا حين جعل أهل عُمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك. والله

أعلم .

عدم الاجبار على الشراء ( المبايعة على الموت )

السؤال :

قولهم لا يجبر الناس على الشراء عند الإمام . ما وجهه أرأيت إذا كان الشراء أحزم وأنكى للعدو هل يجبرون أو لا ؟

الجواب :

لا يجبر أحد على الشراء إذ لا يسع لأحد أن يلزم الناس ما لا يلزمهم ولا يَلزم الناسَ أن يبايعوا على الشراء وإنما يلزمهم أن يبايعوا على السمع والطاعة وذلك كاف منهم لقوله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا

٤٨٥ / ٣٬٦٤٩