الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧١الوضوء عريانا
السؤال :
رجل يتوضأ عُرياناً هل تجوز الصلاة به وإن كان نهاراً ولم يره أحد هل ينعقد وضوؤه أم لا ؟
الجواب :
الوضوء عرياناً مكروه وفي صحته خلاف والله أعلم .
الاكتفاء بالوضوء مع غسل الجنابة
السؤال :
من يُصَلِّي الفرض بوضوء كان توضأ به من الجنابة، هل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم صلاته ؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا الأرجح عندك .
الجواب :
له أن يُصَلّى بذلك الفرض والنفل على قول أكثر المسلمين، وفيه آثار عن بعض الصحابة، وقيل لا يجزئه للصلاة وإليه مال أبو محمد والأول القول المؤيد . والله أعلم .
٥٥ / ٣٬٦٤٩