جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧١

الوضوء عريانا

السؤال :

رجل يتوضأ عُرياناً هل تجوز الصلاة به وإن كان نهاراً ولم يره أحد هل ينعقد وضوؤه أم لا ؟

الجواب :

الوضوء عرياناً مكروه وفي صحته خلاف والله أعلم .

الاكتفاء بالوضوء مع غسل الجنابة

السؤال :

من يُصَلِّي الفرض بوضوء كان توضأ به من الجنابة، هل يجوز له ذلك ؟ وهل تتم صلاته ؟ وإن كان في المسألة خلاف بين لنا الأرجح عندك .

الجواب :

له أن يُصَلّى بذلك الفرض والنفل على قول أكثر المسلمين، وفيه آثار عن بعض الصحابة، وقيل لا يجزئه للصلاة وإليه مال أبو محمد والأول القول المؤيد . والله أعلم .

٥٥ / ٣٬٦٤٩