جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

ليس عليه فيها زكاة ما لم تبلغ جميع حصته الخاصة المشتركة النصاب فإن بلغت زكى الجميع وإن لم تبلغ فإنه إنما يزكى نصيبه الذي له في الزراعة المشتركة التى بلغت النصاب وليس عليه في حصته الخاصة به الزكاة .

وبيان ذلك أنه لم تلزمه الزكاة في نصيبه المشترك إلا من حيث حمل حصص الشركاء بعضها على بعض وهذا الحمل لا يوجب أن يحمل عليه غيره بل هو قاصر في نفسه لا يتعدى محله والله أعلم .

منع الدَّين للزكاة

السؤال :

من تجب عليه زكاة نخل وعليه دين فوق غلة ماله فاجتاح الغلة وزكاتها وأعطى ولد ولده شيئا من أصل ماله وجعله عن الزكاة، هل يكفى عن الزكاة ؟ وهل يسقط الدين الزكاة ؟ وهل من رخصة في ذلك ؟

الجواب :

لا تدفع الأصول في الزكاة لأنها لا تعطى لمتأثل مالا . وأقرب الرخص في هذه المسألة أن تأخذ بقول من يرى أن الدين يدفع على أنهم اختلفوا في ذلك فقيل يسقط ما وجب عليه من الدين ثم يزكى الباقى إن وجبت فيه الزكاة بشرط أن يكون الدين من جنس الغلة، وقيل : لا

٥٦١ / ٣٬٦٤٩