جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

وأما اطعام اليتيم وجعل ذلك من الزكاة من غير تمييز فلا يجزئه عندي عن الزكاة .

أما أولا فإنه يشترط فيها الاخراج وهذا لم يخرجها .

وأما ثانيا فإن لليتيم حقا حثنا الله تعالى عليه حيث ذم من تركه في قوله عز من قائل ﴿ كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ﴾(1) وقوله عز من قائل ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ﴾(2) وفي أموالنا حقوق شتى غير الزكاة وأداء بعضها لا يسقط الآخر .

وأما الثالث فإنهم اختلفوا في صحة اخراج العروض عن الزكاة فلو لم يكن في ذلك إلا الخروج من هذا الاختلاف مع امكانه مكفى بها

فائدة .

وأما شراء الأرز واللحم من الزكاة وجعله للضيافة فلا أراه مجزئاً عن الزكاة .

أما أولا فإنه يشترط فيها الانفاذ وهذا الحال ليس بانفاذ بل اطعام فقط .

وأما ثانيا فإن في الضيف الغني والفقير وانفاذها للغنى لا يصح .

(1) 1 ) سورة الفجر، الآيتان 17 و 18

(2) 2 ) سورة الماعون، الآية 3

٥٧٢ / ٣٬٦٤٩