الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١وأما اطعام اليتيم وجعل ذلك من الزكاة من غير تمييز فلا يجزئه عندي عن الزكاة .
أما أولا فإنه يشترط فيها الاخراج وهذا لم يخرجها .
وأما ثانيا فإن لليتيم حقا حثنا الله تعالى عليه حيث ذم من تركه في قوله عز من قائل ﴿ كلا بلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ﴾(1) وقوله عز من قائل ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ﴾(2) وفي أموالنا حقوق شتى غير الزكاة وأداء بعضها لا يسقط الآخر .
وأما الثالث فإنهم اختلفوا في صحة اخراج العروض عن الزكاة فلو لم يكن في ذلك إلا الخروج من هذا الاختلاف مع امكانه مكفى بها
فائدة .
وأما شراء الأرز واللحم من الزكاة وجعله للضيافة فلا أراه مجزئاً عن الزكاة .
أما أولا فإنه يشترط فيها الانفاذ وهذا الحال ليس بانفاذ بل اطعام فقط .
وأما ثانيا فإن في الضيف الغني والفقير وانفاذها للغنى لا يصح .
٥٧٢ / ٣٬٦٤٩