جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

وما أشبهه فهو مثله كل على قدر منزلته، وما اشتراه للسكنى أو اتخذه للقنية فلا تلزمه فيه زكاة التجارة والله أعلم .

المطالب بزكاة المبيع بالخيار

السؤال :

ما قولك في رجل له شيء من النخل التى تجب فيها الزكاة، ثم باعها بيع خيار وقبض الدراهم وأخذ بها بضاعة وباعها سلفا بثمن معلوم إلى أجل معلوم، فلما حان وقت الغلة أخذها من المشترى بالطنا بدراهم معلوم وبعد ذلك حل أجل الدين فتخارج من الديان بضاعة مثل البسر والتمر أيجب عليه زكاة غلة المال الذي اشتراه من المشترى أم عليه زكاة ما قبض من البضاعة من قبل البيع والشراء ؟ وإن أضاف غلة هذا المال المستطنى إلى غلة ما بقي في يده من المال أعليه تحرير غلة هذا المال الباقى بيده أم عليه زكاة الجميع ؟ تفضل أوضح لي بيانا أستدل به على سواء السبيل، ولك الحسنات العظام، من الملك العلام .

الجواب :

إذا صح بيع الخيار - والله أعلم بصحته - فزكاة النخل على المشترى، وأنت تلزمك زكاة المتجر في الدراهم بزنتها وهو ربع العشر كزكاة النقدين، فمن مائتي درهم خمسة دراهم تقوم السلعة بأثمانها في كل عام ما دامت التجارة ثم تزكى والله أعلم .

زكاة المال المشترك

السؤال :

٥٨١ / ٣٬٦٤٩