جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

ما يجزئ عن الشخص فيها

السؤال :

زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر ؟

الجواب :

الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرزا أو غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص . بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأحوال . والله أعلم .

اعطاؤها الواحد أو أكثر

السؤال :

زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة ؟ ويجوز اخراجها إلى الفقير مطلقا بالغا كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلا مملوكا كان أو حرا ؟ وكذلك يجوز اخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا ؟

الجواب :

تنفذ الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطَى فقيرا واحدا ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين

٦٢٢ / ٣٬٦٤٩