الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠ترخص المسافر بالفطر
السؤال :
قول القائل بوجوب الصوم على المسافر إذا شهد شهر رمضان ما يقول في قوله تعالى ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾(1) وهل يقول بهلاكه إن أفطر لأنه لم يفعل ما وجب عليه ؟
الجواب :
يقول شهود الشهر سبب لوجود الصوم لكن رخص للمسافر تأخير هذا الواجب إن اختار التأخير وأبيح له الإفطار وشرع له القضاء فلا هلاك بالتأخير إجماعاً . والله أعلم .
توقيت قضاء المسافر أيام فطره
السؤال :
قول الفخر إن المسافر يجب عليه صيام أحد الشهرين الحاضر أو آخر بعده ما دليله على ذلك ؟ وهل يجعله إذا صام في الآخر أداء أو قضاء ؟ فإن كان أداءً فما علته ؟ وإن كان قضاءً فأي معنى للتقييد بما بعد الحاضر ؟ وما معنى تخييره في أحدهما وجعله ككفارة اليمين ؟
(1) سورة البقرة، الآية 184
٦٤١ / ٣٬٦٤٩