جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٥

السؤال :

ما ينقض الصوم من المعاصي أجمعها أم الكبائر ؟ أو لا ينقضه شيء منها إلا الجماع ؟

الجواب :

اختلف في المعاصي، فقيل كلها تنقض الصوم، وقيل لا ينقضه إلا نحو الغيبة والنميمة وأشباههما، ومنهم من حكى الخلاف في مطلق المعاصي . وأما الجماع إذا كان في حلال فليس بمعصية، وإنما ينقص الصوم لكونه من المفطرات كالأكل والشرب . والله أعلم .

السفر بقصد الإفطار، وحدّ السفر

السؤال :

المسافر في شهر رمضان إذا لم يتعد الفرسخين غير أنه تردد في الجوزة أعنى أميال وطنه قدر فرسخين أو أزيد، هل يجوز له الإفطار على هذا أم لا ؟ وخصوصاً إذا كان سفره هذا لغير حاجة إلا الإفطار فقط، هل يوجد في الأثر عن علماء المسلمين القول بجواز إفطار هذا المسافر على هذه الصفة ؟ وهل يجوز له قصر الصلاة على ذلك ؟ أرأيت إذا استفتى هذا المسافر قبل أن يفطر أحدا فأفتاه بالمنع ثم استفتى مفتياً آخر فأفتاه بجواز الإفطار مع تصريح السائل أن تردده هذا لأجل الإفطار فقط، وهل هذا أوسع ؟ فإن قلت لا فما على المفطر على ذلك وما على المفتى أيضاً ؟ والقول إن أقل حد السفر فرسخان إجماع أم

٦٧٦ / ٣٬٦٤٩