جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

الجواب :

ثبت حج المرأة عن الرجل بالسنة في حديث الخثعمية، فلا التفات إلى من منع، والصوم في هذا كالحج قياسا إن لم يكن أرخص، وليس للمرأة في هذا الزمان أن تُستأجر حجة عن الغير لما في ذلك من الأحوال التى تكاد أن تكون لها عذرا في رفع الحج عنها فكيف تحج عن غيرها ؟! والوارد في السنة حج بغير أجرة وإنما هو تبرع، كِدْنا أن نمنع الأجرة على الرجال فضلا عن النساء لما أفضت إليه من المفاسد فإنهم جعلوها متجرا وتساهل الأغنياء بالحج واستروحوا إلى الوصية كأن الحج لم يفرض وإنما فرضت الوصية فقط، وقد بنى الإسلام على خمس منها الحج . ما بالهم تركوه واستبدلوا الوصية ؟! والله أعلم .

استئجاره للحج وتبين أن لم يحج عن نفسه

السؤال :

المستأجر، بالحجة إذا قال لمن آجره أن قد حج عن نفسه وآجره المؤجر على ذلك ثم ظهر من بعد أن حج أنه لم يحج عن نفسه هل له الأجرة على هذه الصورة ؟ وكذا الخارج بالأجرة لزيارَة قبر النبي محمد " إذا غفل حال التسليم بأن لم يذكر أن جاء زائرا ومسلما عن فلان بن فلان الهالك أيجزيه سبق النية حال قدومه المدينة أم لا يجوز إلا أن يذكر عن فلان بن فلان .

الجواب :

٧١٥ / ٣٬٦٤٩