جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

السؤال :

جواز قطع طواف التطوع لمن دخل فيه هل يجوز إذا استأذى من النساء

الطائفات بابداء عوراتهن أم الأفضل له أن يكف بصره ما أمكنه ويمضي على طوافه ؟

الجواب :

ليس له قطع الطوف بعد الشروع فيه ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾(1) ويغض بصره ما أمكن والله أعلم .

استئجار الأعمى على الحج عنه

السؤال :

من أدركته فريضة الحج وهو أعمى وأصم أوله عذر من الأعذار وإن أوصى بها يخاف أن لا تنفَّذ وصيته من بعده أيجوز له أن يأتجر من يحج عنه في حياته ؟

الجواب :

إذا أيس من الاستطاعة في حياته جازت النيابة عنه، والإياس من ذلك أن يكون له عذر لا زول في العادة والله أعلم .

اتمام الحج بدون تمييز فروضه من سننه

(1) 1 ) سورة محمد، الآية 33

٧٢٠ / ٣٬٦٤٩