جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨

عليها أو اطلعت فنسيت فإن كان ذلك فلا سبيل إلى اعتبار الغلاء والرخص .

وبالجملة فالذي نقطع به أن الواجب غداء وعشاء وما عداه فبدل عنه . والله أعلم .

لزوم الكفارة ببيع ما حرّم وأكل ثمنه

السؤال :

رجل حرم طعاما أو لباسا أو سلاحا، أيجوز أن يبيع ما خصصه بالتحريم ويشترى بثمنه من جنس ما حرمه أو ينتفع بالثمن مطلقا ؟

الجواب :

لا يحرم ذلك الشيء إذا كان في الأصل مباحا، بل يكون تحريمه في حكم اليمين، فإذا استعمله أو باعه حنث ولزمته كفارة مرسلة والله

أعلم .

حكم اطعام الكفارة للضيوف غير الفقراء

السؤال :

من لزمته كفارة يمين مرسلة وأراد الإطعام ففاجأه ضيف فعمل له طعام تلك الكفارة فأطعمه إياه غداء وعشاء أيجزئه ذلك إذا كان الضيف عشرة رجال قياسا على القول بجواز اطعام الضيف من الزكاة ؟

٧٣٩ / ٣٬٦٤٩