جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٢

يكون في جميع الألفاظ بل في بعضها لحصول العلاقة بين الأصل والفرع ونعم خالية من هذا والله أعلم .

العلس في الاطعام للكفارة

السؤال :

العلس لتفريق الكفارات يكون حكمه كحكم البر أم كالذرة أم بين ذلك فرق ؟ وما أحسن الأقاويل ؟

الجواب :

هو نوع من البر، فإذا كان خالصا من القشر فحكمه كحكم البر .

الحلف بصيام شهرين والحج ماشيا حافياً

السؤال :

من يقول : بصيام شهرين وبمسير الحج حافي أن لا أفعل الشيء الفلانى ما ترى عليه إن فعل ذلك الشيء ؟ وله أن يفعله أم لا ؟

الجواب :

له أن يفعله، ولا يلزمه شيء من صيام ولا حج على هذا الوصف، ويحتاج إلى الأدب على التهاون بمثل ذلك أي على تهاونه في الحلف بغير الله والله أعلم .

اعطاء كفارة اليمين لواحد

٧٤٣ / ٣٬٦٤٩