جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

وأما مَنْ عذره فقد عذره لعزمه على البر لو أمكنه، ولم يؤخر عن الفعل اختياراً لكن حيل بينه وبينه و{ لا يكلف الله نفسا إلا

وسعها }(1)

وكأن هذا القائل يرى الكفارة عقوبة التعمد وهو لم يتعمد لذلك. والله أعلم .

التكفير قبل الحنث

السؤال :

من كفر قبل الحنث هل يجزيه أم لا ؟ قولان . ما وجهها ؟

الجواب :

نشأ هذا الاختلاف من اختلاف الروايات عن رسول الله "، ففي رواية عن عبد الرحمن بن سمرة قال : كان رسول الله " يقول : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير فائتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية أخرى أنه " كان يقول : لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير .

(1) سورة البقرة، الآية 286

٧٧٢ / ٣٬٦٤٩