الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠السؤال :
من نذرت أن تصوم شهراً فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما افطرته لعذر لصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر أم هي مخيرة في وصله وفصله ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
عليها الوصل وتدارك البدل حالاً سواء بدأت بأول شهر أو اعترضت الأيام لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهراً فلا تكون موفية بنذرها والله أعلم .
قلت له : فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول فيها .
قال : سواء في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها والله أعلم.
قلت له : فما تقول فيها إذا نوت أن تصبح مفطرة ثم علمت بعد أن طلع الفجر أنه لا يحل لها الافطار فما تصنع .
قال : تمسك بقية يومها وتقضيها متصلة بشهرها ولا شيء عليها غير ذلك والله أعلم .
نذر تحريم الأم مال ابنها عليها، وعكسه
السؤال :
٧٨١ / ٣٬٦٤٩