الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣أجرته أم عليه بدل يومه ؟ وإن قلت عليه بدل يومه أتكون متصلة بالشهر أم لا ؟ وكذا إن نقص يوم من آخر الشهر يحسب أنها من شعبان فإذا هي من رجب ماذا عليه ؟
الجواب :
إن لم يعينه من سنة مخصوصة فهو في سعة إن شاء قدم وإن شاء أخر، وفي المسارعة الحزم والفضل . وإن عينه وجب عليه صوم ما عيّن، فإن لم يطق وجب القضاء عندهم كصوم رمضان إن لم يطقه قضاه، ولا يلزم أن يكون القضاء في رجب المقبل بل يصح في شعبان وشوال وغيرهما .
وكذا القول فيما إذا فاته يوم من أول رجب أو آخره ولا بد في قضاء هذا من الاتصال .
والمستأجر عندهم كغير المستأجر وأقول بينهما فرق . والله أعلم .
نذر الصلاة في يوم واحد في سبعين مسجدا
السؤال :
من نذر إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم في سبعين مسجدا فعافاه الله، وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر ؟
الجواب :
٧٨٤ / ٣٬٦٤٩