جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

من نذر في معصية وترك الوفاء امتثالا لقوله " " لا وفاء لنذر في معصية الله" هل عليه كفارة ؟ فإن كانت فما هي ؟ فضلا بين لنا .

الجواب :

اتفق العلماء على تحريم النذر بالمعصية وعلى تحريم الوفاء بذلك، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله " يقول : " من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " .

واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل لا تجب عليه بذلك كفارة ونسب هذا القول إلى الجمهور وسئل ابن عمر عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو أفطر أو تشريق فقال ابن عمر أمر رسول الله " بوفاء النذر ونهى عن صوم هذه الأيام ولم يزده على ذلك .

وقال آخرون بوجوب الكفارة ونسب إلى أحمد والثورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية وهو قول ابن عباس والخلاف في المذهب أيضا وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحرى ابنك وكفرى عن يمينك فقال شيخ كان جالسا عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة قال ابن عباس إن الله تعالى قال :

﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ﴾(1) ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنظير للمسألة بالمسألة ليزول الشك

(1) سورة المجادلة، الآية 3

٧٨٩ / ٣٬٦٤٩