الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢المرجع فيه للعرف
السؤال :
من نذر أن يذبح بقرة، ما حدّ سنها ؟ أرأيت إن ذبح عجلة أو ثوراً ؟
الجواب :
ذلك إلى عرف الناذر والله أعلم .
أكل الناذر من نذره
السؤال :
هل للناذر أن يأكل مما نذر ويطعم أهله ؟
الجواب :
ليس له أن يأكل من نذره، وليس له أن يطعم منه من يلزمه عوله، لأنه واجب الانفاذ فهو في ذلك كالزكاة وكالهدي الواجب والله أعلم .
٧٩٣ / ٣٬٦٤٩