الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢توجيه منع الذبح بالظفر والسن وبعض المعادن
السؤال :
قولهم يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفرَ والسنَّ والشَبَه والصُفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الفضة والذهب فلتحريم التحلّي بهما وإذا استعمل من أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت التحلّي المحرم .
وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم وإن أدمى بعد علاج شديد .
وأما الظفر والسن فلنهي رسول الله " عنهما قال " : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة " وأما أنواع النحاس من صفر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما وهي أشبه شئ بالحديد فينبغي أن يجوز بهن الذبح . والله أعلم .
توجيه تحريم ذبيحة المجوسي وبعض النصارى
السؤال :
قولهم لا تجوز ذبيحة المجوسي وإن ارتد لليهودية والنصرانية ولا ذبيحة نصارى العرب إلا من قرأ منهم الإنجيل . ما وجهه ؟