جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

وأما القول بحرمتها فلأنه متعدٍّ في ذبحها فهو كالذئب والكلب العقور وسائر السباع إذا نهش البهيمة فماتت إنها تحرم فليس ذبحه بزكاة وإنما هو نهش كالذئب .

قلنا لا سواء فهذا متعبد بالأحكام وذلك سبع لا تعبد عليه وهذا مسلم في الجملة ويجوز لنا أكل ذبيحته لو كانت من ماله أو ذبحها بإذن ربها و إذا جاز هذا منه فلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحبها المالك لها . والله أعلم .

أكل ما قتله السهم و الكلب

السؤال :

قولهم يؤكل ما قتل السهم والكلب إن ذُكر اسم الله عليه لا غيرهما، ما وجهه مع أنهما وغيرهما في هذا المعنى سواء ؟

الجواب :

هذا قول وفي المسألة قول آخر وهو جواز كل ما صيد بكل جارحه معلمة كالفهد والبازي وغيرهما وحجة المانعين قوله تعالى :

﴿ مكلبين ﴾(1) قالوا لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به وحجة المجوزين قوله تعالى : ﴿ وما علمتم من الجوارح ﴾(2) ، فإنه من

(1) سورة المائدة، الآية 4

(2) سورة المائدة، الآية 4

٨١٦ / ٣٬٦٤٩