الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥وأما القول بحرمتها فلأنه متعدٍّ في ذبحها فهو كالذئب والكلب العقور وسائر السباع إذا نهش البهيمة فماتت إنها تحرم فليس ذبحه بزكاة وإنما هو نهش كالذئب .
قلنا لا سواء فهذا متعبد بالأحكام وذلك سبع لا تعبد عليه وهذا مسلم في الجملة ويجوز لنا أكل ذبيحته لو كانت من ماله أو ذبحها بإذن ربها و إذا جاز هذا منه فلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحبها المالك لها . والله أعلم .
أكل ما قتله السهم و الكلب
السؤال :
قولهم يؤكل ما قتل السهم والكلب إن ذُكر اسم الله عليه لا غيرهما، ما وجهه مع أنهما وغيرهما في هذا المعنى سواء ؟
الجواب :
هذا قول وفي المسألة قول آخر وهو جواز كل ما صيد بكل جارحه معلمة كالفهد والبازي وغيرهما وحجة المانعين قوله تعالى :
﴿ مكلبين ﴾(1) قالوا لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به وحجة المجوزين قوله تعالى : ﴿ وما علمتم من الجوارح ﴾(2) ، فإنه من