جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

له وجها . ولعل القائل لم يعبر بيجوز ولا يجوز وإنما عبر بتؤكل ولا تؤكل وهي أسهل من عبارتك، فإنها تدل على الاستحباب فقط والله أعلم .

حبس الذبيحة من الهرب بكسر رجلها

السؤال :

من معه شاة يريد ذبحها أيام العيد وهى حديثة الشراء فهربت منه وخاف ضياعها فضربها بتفق وكسر رجلها لئلا تذهب عليه وذبحها لا لنسك السؤال عن فعله أيجوز له أم لا ؟

الجواب :

نهى رسول الله " عن إضاعة المال وقد شرد بعير على عهد رسول الله " فرماه رجل فأثبته فقال الرسول " : " إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا " أو كما قال " : " ففعل الرجل جائز موافق للسنة " والله أعلم .

أكل صيد البحر بالمحرم المضطر أولى من أكل الميتة

السؤال :

قوله في المشارق قال السائل إنى أراك في المشارق أوجبت على المضطر المحرم إذا وجد الميتة وصيد البر أن يأكل الصيد دون الميتة مثلا كيف ذلك ولم يَرِد استثناء في صيد البر للمحرم لا لمضطر وغيره قال تعالى { وحرم عليكم

٨٢٦ / ٣٬٦٤٩