الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩ذبيحة العنين
السؤال :
في كتاب النيل أن ذبيحة العِنِّين لا تؤكل، ما وجهه ؟
الجواب :
هذا من الأقوال الشاذة التى تخجل السامع، وإذا صحت ذبيحة المرأة والأمة بنص السنة فما ظنك بذبيحة الرجل، وكونه عنينا لا يضر الذبيحة وإنما يضر الزوجة والله أعلم .
التسمية قبل ارسال الجارحة للصيد
السؤال :
عما إذا ذكر راسلُ الجارحة الله، بعد ما أرسلها وقبل قبضها للصيد، هل يجزئه ذلك ؟ ومتى عليه أن يذكر الله أقبل الإرسال أم بعده ؟
الجواب :
عليه ذلك عند إرسال الجارحة، فإن نسي فأرجو أن ينفعه الذكر قبل إمساك الصيد وذلك إن الإرسال للجارحة بمنزلة الإهواء للشفرة فما لم تصل الشفرة الحلق نفعته التسمية والله أعلم .
٨٤٠ / ٣٬٦٤٩