جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

عليه ما القول الصحيح الذي عليه العمل ؟ وهل في هذا نسخ أم لا ؟ وهل يجوز الانتفاع بشحمها بعد الذبح والانتفاع بصوفها أم الكراهة تشمل جميع ذلك لأمر خاص بها أعنى بالانتفاع كتدهين الخشب ؟

الجواب :

أما كراهة لحمها فلتحريمه في أكثر القول للأمر بقتلها ولا يؤمر بقتل شيء إلا وهو حرام اللحم كالخنزير، وحرمتها لأجل ما خالطها من جماع الآدمي، وعلى هذا القول فلا ينتفع بشيء منها بل تدفن، ويخرج في جلدها وشعرها ما يخرج في جلد الخنزير وشعره والنسخ في مثله ممكن، والخلاف في الأثر في حده يدل على اختلاف الروايات المشار إليها ولكن المشهور أنه يحد وإن اختلفوا في صفة حده والله أعلم .

قال السائل :

من نكح شيئا من الطيور هل عليه عقوبة أم عليه الحد الشرعي الذي لا يصح التجاوز عنه ولا الاقتصارَ دونه، وهل يتوجه فيه الخلاف كالمسألة

الأولى .

الجواب :

الطيور كالبهيمة مثلا بمثل والله أعلم .

طبخ الذبيحة قبل طرح المبولة منها

٨٤٣ / ٣٬٦٤٩