جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

أما لو كان من قبل اظهار الزينة لكان لذلك القائل أن يقول بما وجهته من البحثين .

وإذا ثبت التحريم وجب انكاره على قدر ويكفي زوج المرأة في الانكار عليها والنهي والتغليظ في الزجر ولا يلزمه أن ينكر ذلك بالسياط‍‍‍! والله أعلم .

التحلي بالذهب وحمله

السؤال :

ما يوجد من منثورة أبي محمد : قلت فيجوز للرجل أن يصلى وفي أذنيه قرطا ذهب ؟ قال نعم قلت فإن كان في يده دملوج ذهب ؟ قال جائز قلت له وكذلك لو كان في ساقه خلخال ذهب ؟ قال نعم قلت له : وكذلك لو كان في حلقة حليّ ذهب ؟ قال نعم قلت : وكذلك لو كان في ثوبه حلي ذهب حامله وهو يصلى لم تفسد عليه صلاته ؟ قال لا قلت وكيف جاز أن يصلى هذا ولم يجز له أن يصلى وفي يده خاتم ذهب ؟ قال لأن الخاتم حليته وهذا ليس من حليته .

وكذلك ما يوجد عن الشيخ حبيب بن سالم من المتأخرين قال والذي نحفظه من آثار المسلمين أن لبس الخاتم للرجال في الاصبع الخنصر من اليد اليسرى وهو المحرم، وإن كان الذهب أقل من وزن درهم فلا يحرم لبسه ولاينقض الصلاة وأما في سائر الأصابع من اليد اليسرى واليد اليمنى فلا يحرم ذلك لا حمل ولا لبس وقد كان السيد سليمان بن مظفر بأذنيه قرطا ذهب وفي

٨٧٠ / ٣٬٦٤٩