الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٤بعد محمد " كلا ورب العزة، وإن قدرنا أنه ثقة من ثقات المسلمين فليس على الثقة بحجة لأنه غير معصوم عن الخطأ ولعله فهم من مسألة أبى محمد الإطلاق الذي توهمه حبيب وهو الذي حمله على التوسع وقد بينا أنه غلط بيّن والله أعلم .
تحريم قليل الذهب وكثيره على الرجال
السؤال :
من أين ساغ لأبي محمد بن بركة القول بجواز الصلاة للرجل بحلى ذهب إذا كان مثلا أن لو جمع أقل من ظفر أو درهم ؟ أليس الذهب محرما قليله وكثيره ثم قال ولا تجوز الصلاة بخاتم فيه فص ذهب أليس هذا نقضاً لأصله ؟ أليس إجتماعه وتفرقه على حد سواء ؟
الجواب :
قليل الذهب وكثيره على الرجل حرام لعموم الأدلة القاضية بتحريم ذلك والتفصيل يحتاج إلى دليل ولا أعرف لما تقوله بذلك دليلا فالله أعلم بأصله الذي يبنى عليه، وعلينا الأخذ بظاهر الدليل حتى يقوم دليل التأويل ولا يكفي قول أبي محمد دليلا في ذلك إذ ليس قوله وحيا يوحى والله أعلم .