الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٩جمع بنات العم ونحوها
السؤال :
الدليل على تحريم جمع بنات العم والعمة وبنت الرجل وزوجته والمرأة وزوجة جدها ؟
الجواب :
أما الجمع بين بنات العم و بنات العمة فلا أعرف لتحريمه وجها مع قوله تعالى : ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ﴾(1) فإن الآية أطلقت في ذلك ولم تقيد بين تزويجهن متفرقات أو مجتمعات والأصل بقاء الإباحة على الإطلاق ومدعي التقييد محتاج إلى دليل .
والمعروف عندنا الكراهة دون التحريم ووجهها يورث الضِغْن والشحناء بين الأقارب لما يعرض طبعاً من حال الضرات مع أن المطلوب من الأقارب التودد والتراحم والتواصل .
ولعل المحرم يعتل بهذه العلة ويقول إن للوسائل حكم المقاصد وذلك أنه لما كان الجمع بينهما يورث الشحناء بين الأقارب وهي حرام كان الجمع حراماً لأنه وسيلة إلى الحرام .
(1) 1 ) سورة الأحزاب، الآية 50
٩١٠ / ٣٬٦٤٩