جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩١

فيفيد أن من استطاع الطول على الحرة ليس له أن ينكح الأمة . والله أعلم .

سبب وجوب الصداق والأجرة

السؤال :

اختلافهم في الصداق هل يجب بنفس العقد أو بالمس ؟ قولان وكذا أجرة الأجير على العمل والحج هل تجب بنفس الاستئجار أو بالعمل فقط ؟ قولان ما وجههما ؟

الجواب :

أما الصداق فعندي أنه يجب بالعقد فإن طلق قبل المس حط عنه النصف وهو معنى القول الأول وذلك أنه إذا عقد عليها فقد صارت مباحاً له فإن شاء دخل وإن شاء ترك فالصداق عوض لهذه الإباحة .

وأما القائل بوجوبه بالمس فقد جعله أجرة للبضع وله أن يتمسك بقوله تعالى : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾(1) وبقوله تعالى في التي لم يُسَمَّ لها صداقٌ إن طُلِّقت قبل المس ﴿ ومتعوهن على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدَرُه ﴾(2) وذلك أنه أمر لها بالمتعة دون الصداق

(1) 1 ) سورة النساء، الآية 24

(2) 2 ) سورة البقرة، الآية 236

٩٢٢ / ٣٬٦٤٩