الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٣الدليل على ذلك حديث معقل بين سنان الأشجعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يوص لها صداقاً ثم مات قبل الدخول فرفعت المرأة أمرها إلى رسول الله " فقال لها لك مهر عشيرتك وعليك العدة أربعة أشهر وعشرا فهذا الحديث يدل على ثبوت مهر نسائها، والدخول والموت في ثبوت الصداق على سواء .
والمراد بنسائها نساء عشيرتها فإن قواعد العرب تقرير الصداق في نسائها خلافاً للتجارة فإن السلعة تباع فيمن يزيد والكرائم أعز عندهم من ذلك .
وأما صداق مثلها فهي أن تعطى صداق من كان في زيها من النساء فإن صداق الغنية أكثر من صداق الفقيرة وصداق الجميلة أكثر من صداق الدميمة وهكذا .
وهذا القول مبني على القياس ولعل أرباب هذا القول يحملون الحديث على المرأة التي لم تختص من بين سائر نسائها بخصوصيةٍ . والله أعلم .
ارتشاء الولي على التزويج
السؤال :
قولهم في تحريم ارتشاء وليّ المرأة على التزويج حتى قالوا إنه يرده عليها