الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٥توجيه منع نكاح الكتابيات حال الحرب
السؤال :
قولهم يحل نكاح أهل الكتاب إلا في حال الحرب، ما وجه التخصيص مع قوله تعالى : ﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾(1) ؟
الجواب :
خصصت الآية بالرأي وذلك أن الكتابية في حال الحرب يجوز سبيها فتحل بملك اليمين ولا يجتمع الحل بالتزويج وملك يمين في امرأة واحدة . والله أعلم .
أثر الزنى بأخت الزوجة في تحريمها
السؤال :
من زنى بأخت امرأته هل تحرم عليه امرأته أم لا ؟ وإن كان فيها اختلاف فما الأحسن عندك ؟ وإذا لم يدخل الحشفة كلها هل تحرم عليه أم لا ؟ وما الحد الذي تحرم به من ذلك ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
في المسألة قولان :
(1) 1 ) سورة النساء، الآية 24
٩٣٦ / ٣٬٦٤٩