الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٠٨حرمة المرأة على العبد بملكها بعضه
السؤال :
من له مملوك وقالت له امرأة من أهل بيته أعطيك قرشاً إن تشركني في مملوكك ليحل لي إبداء الزينة إليه ففعل أيجوز لهما ذلك ويكون ذا محرم منها أم لا .
الجواب :
يجوز لهما ذلك ويكون العبد ذا محرم منها لقوله تعالى : ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾(1) فإنه وإن لم تملك العبد كله فبملك بعضه يصدق عليه أنه مملوكها ولا يحل لها أن تتزوجه وحرمة التزويج إنما هي ثمرة تلك فكذا إبداء الزينة معه والله أعلم .
تحريم مزنية الرجل عليه
السؤال :
تحريم مزنية الرجل عليه هل هو من الدين أم من الرأي ؟ وما الحجة في ذلك ؟
الجواب :
الله أعلم وأنا لا أدري من أي الطريقين هي إلا أني وجدت في آثار
(1) 1 ) سورة النور، الآية 31
٩٣٩ / ٣٬٦٤٩