جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٠

امرأة زوجت أختها برجل فدخل الزوج بها وأقامت عنده ما شاء الله

من الزمان حتى توفيت تلك المرأة عنده كيف يكون تزويجها ويرثها زوجها على هذه الصفة .

الجواب :

لا تزوج المرأة نفسها ولا تلى تزويج غيرها فإن زوجت نفسها أو زوجت غيرها فذلك التزويج فاسد عندنا لا تترتب عليه أحكام الزوجية أصلاً فلا ميراث بينهما والله أعلم .

ظهور الزوج مدمن خمر قبل الدخول

السؤال :

عن رجل تزوج امرأة تزويجاً صحيحاً برضى منها واذن وليها وقبل ان يدخل عليها صح معها ومع المسلمين أنه مدمن خمر ونحو ذلك من كبائر المعاصى من الموحدين لا من المشركين هل لها فسخ عقدة النكاح ونقضها بذلك ام لا ؟

الجواب :

يوجد عن محمد بن الحسن ما نصه فأما حكم الاختيار مع الابرار ان الكافر للنعم ليس هو كفئا للحرم ولا أميناً لغدره بالذمم أهـ واذا

٩٥١ / ٣٬٦٤٩