جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣٥

العلماء في الرأى رحمة والآخذ بقول من أقوال المسلمين لايهلك والله أعلم .

التنازع في الصداق ومن المدعي ؟

السؤال :

من تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل ولم يدخل بها وادعى أنه أعطاها صداقها وأنكرت هى من يكون المدعى ؟ أرأيت إن دخل بها وأقرته على الدخول وادعى أنه أصدقها وأنكرت من يكون المدعى ؟ وكذلك إن مات وادعت هى على الورثة أنه لم يصدقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها من يكون المدعى من الورثة والمرأة والحق ثابت سابقاً شرعاً ؟ تفضل أجبنا .

الجواب :

قال الشيخ ناصر بن خميس فيمن ادعى تسليم ما ثبت عليه لزوجته من الصداق العاجل فقد قيل عليه البينة دخل بها أو لم يدخل على أكثر القول والمعمول به عندنا قال ابن عبيدان وقول أن القول قول الزوج بعد الدخول قال الشيخ ناصر وحكمه غير داخل بها على قول من يقول أنها مدعية بقاء ما عليه لها من الصداق العاجل بعد صحة الدخول بها قال ويعجبنا القول الأول به نعمل ونحكم (انتهى) .

وعلى هذا فإذا مات قبل الدخول فالحكم بقاء الصداق حتى يصح البينة أنه قضاه في حياته وكذلك إن ماتت هى قبل الدخول وأما إذا مات

٩٦٦ / ٣٬٦٤٩