جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٠

وأما أن يعمل لها الطلسمات والعزائم فلا ثم لا، لأن أثرها لا يملكه، لأنه لا يستطيع دفعه بعد حصوله، ولأن غايته مجهولة، ولو قدرنا أنه معلوم التأثير والغاية فنفس السبب به فيه ما فيه، والله حسبنا وهو بكل شيء عليم .

ثبوت النكاح واستحقاق الصداق بالشهرة

السؤال :

صبية زوجت بشاهد مقبول وجملة من عوام الناس فمات زوجها وهي صبية وبعد أيام ألحقت بالنساء بالغة فاعتدت، ومتى أنقضت العدة طلبت حقها من الميراث والصداق من زوجها الهالك فقاسم الوارث في أثاث البيت ثم من بعد أنكر التزويج وقال هذه المرأة ما تزوجها والدي ولا علمت أنها قامت الشهرة في البلد بتزويجها شهرة مالها دافع وما يكون في الصداق لأنه ما دخل بها ولا كتب لها أوراقا ولا شرط عند عقد التزويج إلا ما اتفقا عليه صداق عاجل وآجل هذا شرط قول عند التزويج هل لها صداق من مال زوجها الهالك أم لا ؟

الجواب :

غالب أمور التزويج بالشهرة، والشهادة عن الشهرة فيه مقبولة ولولا ذلك لظهر الفساد في الناس بانكار التزويج ولكن لطف الله أوسع، وإذا ثبت هذا التزويج ولو كان في الصبا فإنه ترثه . وأما الصداق فإن كان قد سمى لها صداقا معلوما فهو لها على ما سمى وإن كان لم يسم فلا

٩٨١ / ٣٬٦٤٩