جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦

الأخت أو الخالة أو العمة ؟ وإن تزوج بأحد المذكورات وجاز أو لم يجز ما القول في ذلك ؟

الجواب :

لا بأس عليها في تزوجها بعد العدة إذ لم تحرم علينا الخِطبة وإنما حرم علينا الجمع بينهما، وليس علينا أن نعتد وإنما العدة على النساء . والله أعلم .

اعتداد الصبية المتوفى زوجها بعد الدخول

السؤال :

زوجها وليها فمات الزوج قبل بلوغها وقد دخل بها، ما تراه أعليها العدة ولها الميراث والصداق، أم تؤجل إلى وقت البلوغ وتحلف وتعتد وتأخذ الصداق والميراث ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

تعتد في صباها ولها الصداق كاملا والميراث بلا تحليف، أتحلف بعد أن قضى أرَبَه ؟ بأي شيء استحل فرجها ؟ فإن كان بالتزويج فقد فرض الله للزوجات نصيبا من الميراث فمن ذا الذي يحرمها، وإن كان بغير التزويج فما هو ؟ ولا سبب يبيح الوطء إلا التزويج أو ملك اليمين، ومن

٩٨٧ / ٣٬٦٤٩